حسن بن زين الدين العاملي
120
منتقى الجمان
محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من قال بعد الجمعة حين ينصرف جالسا من قبل أن يركع : الحمد مرة ، وقل هو الله أحد سبعا ، وقل أعوذ برب الفلق سبعا ، وقل أعوذ برب الناس سبعا ، وآية الكرسي ، وآية السخرة ، وآخر قوله : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم . . . إلى آخرها ) كانت كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ( 1 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة ، وشم الطيب ، ولبوس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار - الحديث ( 2 ) . وقد مر في كتاب الطهارة . ( باب صلاة الجماعة ) صحي : محمد بن الحسن - رضي الله عنه - بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاة ( 3 ) . قلت : كذا في نسخ التهذيب ، ولا وجه لتأنيث العدد كما هو ظاهر . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا
--> ( 1 ) - التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة تحت رقم 65 والمراد من الركوع صلاة العصر . ( 2 ) - الكافي باب التزين يوم الجمعة تحت رقم 4 . ( 3 ) - التهذيب با فضل الجماعة تحت رقم 4 .